responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 192

( و ) كيف كان فـ ( ـمع حضورها ) ففي المتن وغيره ( لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي ) لأنه حقه ، فلا يتصرف فيه من غير إذنه ، وإن كان يكفي في سؤاله أن يقول إذا أحضرها : هذه بينتي أو شهودي أو نحوهما ، بل قد يقال بالاكتفاء بشاهد الحال ، بل قد يقال : إن ذلك حق للحاكم ، فلا يتوقف على الاذن مطلقا كي يحتاج إلى الدلالة عليه بشاهد الحال ونحوه.

وعلى كل حال فإذا أراد سؤالها ففي القواعد « قال : من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء ، ولا يقول لهما اشهدا » ولعله لأنه أمر لهما بالشهادة ، وقد لا تكون عندهما شهادة ، وربما توهما بذلك أن عليهما الشهادة وإن لم يعين بالحال. نعم له أن يقول : من كانت عنده شهادة فليشهد ولا يكتم شهادته ونحو ذلك ، لأنه أمر بالواجب ونهى عن المحرم ، وفيه أن مثل ذلك خطاب عرفي يراد منه الشهادة وإن كانت عندهما ، واحتمال توهمهما لا يقدح بعد فرض ظهور الخطاب في ذلك ، كما هو واضح.

( ومع الإقامة بالشهادة ) قيل ( لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا ) لأن ذلك حق له ، وربما كان له غرض في عدم الحكم ، ولو فرض جهل المدعي بتوقف حكم الحاكم على طلبه بينه له ، لكن قد يقال : إن له الحكم وإن لم يسأله المدعي ، لأن ذلك منصبه ووظيفته كما عرفته فيما سبق ، ومفروض المسألة عدم رفع يد المدعي عن دعواه ، ولكن لم يخطر في باله الاذن ولو لجهل أو غفلة ، وحينئذ فلا ريب في اقتضاء إطلاق الأمر [١] بالحكم بين الناس عدم التوقف على الاذن كما هو واضح.

( و ) على كل حال فـ ( ـبعد أن يعرف عدالة البينة ) على‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٥٨ وسورة المائدة : ٥ الآية ٤٢ وسورة ص : ٣٨ الآية ٢٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست