والأيمان » بل لو
أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ، ضرورة
ظهورها في سقوط دعوى المدعى وثبوت الحق بالبينة ونحوها ، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا حلف
المنكر ( وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه ، بل للإجماع بقسميه
عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.
ك خبر البصري [١] « قلت للشيخ ـ يعني
موسى بن جعفر عليهالسلام ـ : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة
بما له ، قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه وإن رد
اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ـ إلى أن قال ـ : ولو كان المدعى عليه حيا
لألزم اليمين أو الحق أو رد اليمين عليه ».
وصحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يدعي
ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ».
وصحيح عبيد بن
زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف
أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له ».
ومرسل موسى المضمر
[٤] قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ،
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤ مرسل يونس المضمر.