الإجماع عليه ، لعموم
« إقرار العقلاء » [١] المقتضي كون ذلك
سببا مثبتا جديدا للاستحقاق غير ما سقط باليمين المرجح على تلك النصوص [٢] ـ بعد فرض تسليم
اندراج الفرض فيها ، ضرورة كون التعارض بينهما من وجه ـ بما سمعت من الإجماع
المعتضد بنفي الخلاف ، وبخصوص المعتبر [٣] « إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي ، ثم إنه جاء
بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة
آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل ، فأخذت المال منه وأبيت
أن آخذ الربح منه ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك ، فما ترى؟
قال : فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله ، إن هذا رجل تائب ، والله يحب
التوابين » وأخصية المورد تندفع بعدم القائل بالفرق ، بل يمكن استفادة التعميم من
سياقه سؤالا وجوابا.
وفي المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٤] « وإذا أعطيت
رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وربما ربح فيه وندم على ما كان
منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربح ، هذا رجل نائب ».
فما عن بعض من
المناقشة في الحكم هنا بعدم نص فيه ولا دليل يخص به أو يقيد النصوص السابقة في غير
محله بعد ما عرفت.
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ١.