يستلزم صحة الدعوى
المجهولة وإن كان متعلقها غير الإقرار بالمجهول.
ودعوى الفرق
بينهما ـ بأنه لو كلفنا المقر بالتفصيل ولم يقبل منه إقراره لأدى ذلك في بعض
الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذي اقتضى تعلق حق الغير به بعموم « إقرار العقلاء
» [١] بخلاف الدعوى ،
فإن إلزامه بالتفصيل لا يقتضي ذلك ، لما فيه من داعي الحاجة إليها وكون الحق له
بخلاف المقر فان الحق عليه هي كما ترى.
ومن هنا قال
المصنف ( وفي الأول إشكال ) لوضوح ضعف دليله وضعف الفرق المزبور وإن أمكن تقريره بوجه
آخر ، وهو أنه بالإقرار يتعلق حق المقر له وإن كان مورده مجهولا ،
لعموم « إقرار
العقلاء » [٢] وحينئذ فيلزم
بتفسيره الرافع للجهالة ، بخلاف الدعوى التي لا تعلق لها بغير المدعي ولا طريق
لإلزامه بتفسيرها ، إذ له رفع اليد عنها ، فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرفها إلا
بعدم سماعها مجهولة كي يلتجئ إلى تفسيرها حتى تكون مسموعة ، ولكنه أيضا كما ترى لا
يرجع إلى شيء معتبر شرعا.
فالتحقيق أن يقال
: لا ريب في عدم سماع الدعوى المجهولة من كل وجه التي من أفرادها ما لا يقبل
الدعوى به ، لعدم إحراز كونها دعوى حينئذ توجب قضاء بعد فرض كون الجهالة فيها
مقتضيا لاحتمال ما لا يقبل الدعوى من أفرادها نحو « لي عنده شيء ».
أما المجهولة التي
كليها يوجب غرامة بأي فرد يفرض تشخيصه فلا مانع من قبولها ، وفاقا لأكثر المتأخرين
أو جميعهم إلا النادر ، لإطلاق
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.