responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 150

يستلزم صحة الدعوى المجهولة وإن كان متعلقها غير الإقرار بالمجهول.

ودعوى الفرق بينهما ـ بأنه لو كلفنا المقر بالتفصيل ولم يقبل منه إقراره لأدى ذلك في بعض الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذي اقتضى تعلق حق الغير به‌ بعموم « إقرار العقلاء » [١] بخلاف الدعوى ، فإن إلزامه بالتفصيل لا يقتضي ذلك ، لما فيه من داعي الحاجة إليها وكون الحق له بخلاف المقر فان الحق عليه هي كما ترى.

ومن هنا قال المصنف ( وفي الأول إشكال ) لوضوح ضعف دليله وضعف الفرق المزبور وإن أمكن تقريره بوجه آخر ، وهو أنه بالإقرار يتعلق حق المقر له وإن كان مورده مجهولا ،

لعموم « إقرار العقلاء » [٢] وحينئذ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة ، بخلاف الدعوى التي لا تعلق لها بغير المدعي ولا طريق لإلزامه بتفسيرها ، إذ له رفع اليد عنها ، فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرفها إلا بعدم سماعها مجهولة كي يلتجئ إلى تفسيرها حتى تكون مسموعة ، ولكنه أيضا كما ترى لا يرجع إلى شي‌ء معتبر شرعا.

فالتحقيق أن يقال : لا ريب في عدم سماع الدعوى المجهولة من كل وجه التي من أفرادها ما لا يقبل الدعوى به ، لعدم إحراز كونها دعوى حينئذ توجب قضاء بعد فرض كون الجهالة فيها مقتضيا لاحتمال ما لا يقبل الدعوى من أفرادها نحو « لي عنده شي‌ء ».

أما المجهولة التي كليها يوجب غرامة بأي فرد يفرض تشخيصه فلا مانع من قبولها ، وفاقا لأكثر المتأخرين أو جميعهم إلا النادر ، لإطلاق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست