(لا يجوز للحاكم ) بلا خلاف أجده فيه
( أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في ) أثناء ( التلفظ بالشهادة ) بكلام يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما كان يريده
هداية له إلى شيء ينفع أو إيقاعا له فيما يضر
( أو يعقبه ) بكلام ليجعله تتمة
شهادته ، وليستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
( بل ) يجب عليه أن ( يكف عنه حتى
ينتهي ما عنده ) ويحكم بمقتضاه
حينئذ ( وإن ) كان ( يتردد ) ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة أو غيرهما ،
بل في المسالك حرمة ذلك عليه سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقبه لولاه أم
لا ، وهو كذلك بناء على اعتبار القصد المزبور بالتعتعة ، بل لا فرق بين الحاكم
وغيره عدا الخصم فيه ، لما فيه من تضييع الحق وترويج الباطل ونحوهما مما هو معلوم
الحرمة لغير الحاكم فضلا عنه ، أما إذا لم يكن كذلك بل كان من الإعانة على إبراز
مقصده ونحو ذلك فيشكل حرمته ، للأصل وغيره.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو تردد ) الشاهد ( في الشهادة ) لأمر قد عرض له ( لم يجز
ترغيبه في الاقدام على الإقامة و ) إغراؤه بذلك ، كما ( لا ) يجوز له ( تزهيده في
إقامتها ) وترديده بها بعد فرض جزمه
بالمشهود به ، لما فيه من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
( وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن
الإقرار ) بالحق
( لأنه ظلم لغريمه و ) لكن
( يجوز ذلك في حقوق الله ، فان الرسول صلىاللهعليهوآله
قال لما عز عند اعترافه بالزنا : لعلك قبلتها ، لعلك