وقوله تعالى [١]( وَلا
يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ) مع أنه في غير ما نحن فيه محمول على ضرب من الكراهة ،
للقطع بعدم وجوب ذلك ، نعم هو راجح من حيث كونه قضاء حاجة وضبطا للحق وإقامة
للمعروف.
بل ينبغي أن يكتب
نسختين : إحداهما تكون في يد الملتمس والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى
على تقدير تلفها ، وليؤمن من تغييرها ، بل في المسالك وجوب كتابة النسختين على
تقدير القول بوجوب أصل الكتابة ، ولكن قد عرفت ما في الأصل فضلا عن الفرع ، اللهم
إلا أن يكون منصوبا من قبل الامام عليهالسلام لذلك على وجه يرتزق من بيت المال ، فان الوجوب عليه متجه
حينئذ ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة عشرة : )
( يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا
من ذوي البصائر والأذهان القوية ) [٢]
( مثل أن يفرق بينهم ) ويكلفهم ما يثقل
عليهم من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها ، ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة
الزور ( لأن في ذلك ) نوع ( غضاضة لهم ) وامتهان ( و ) إن كان لا يصل إلى حد الحرمة.
نعم
( يستحب ذلك في موضع الريبة ) ولو لضعف بصيرة الشاهد وذهنه للاستظهار ، كما عرفته سابقا.