العدلين التي قد
عرفت ظهور قوله تعالى [١]( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ ) وغيره في كونه سببا لذلك ، بل ظاهر الأدلة جريانها مجرى
الأسباب والمقتضيات وجريان تلك مجرى الموانع كما أومأنا إليه ، لا أنها من العام
والخاص حتى يأتي الإشكال في الفرد المشكوك منها.
كل ذلك مضافا إلى
عدم وضوح دلالة قول المزكى : « علي ولي » في نفي كون الشاهد ولدا للمدعى عليه ،
كعدم وضوح اعتبار ما يعتبر في قبول الشاهد في المزكي من عدم الولدية للمدعى عليه ،
بناء على عدم قبول شهادته على أبيه وعدم العداوة بينه وبينه أيضا ، باعتبار عدم
عموم في دليل المنع لمثل ذلك ، بل لعل المنساق منه الشهادة بالحق نفسه لا التزكية
، نعم لعله كذلك بالنسبة إلى جر النفع ، كما إذا كان شريكا للمدعي في المال المدعى
به ، فإنه لا تقبل تزكيته للشاهد كالمدعي نفسه.
وما في القواعد ـ من
أنه يعتبر في المزكي صفات الشاهد ـ يراد به نحو العدالة والتعدد ونحو ذلك ، لا ما
يشمل الفرض ، فما عساه يوهمه بعض العبارات من اعتبار نحو ذلك على الوجه الذي
ذكرناه لا يخلو من نظر أو منع ، نحو ما قيل من احتمال وجوب تعيين الخصمين حين
الاستزكاء.
بل في المسالك «
يشترط في المزكي أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين ، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي
شركة ، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة » إذ ذلك كله كما ترى ، وكذا غير ذلك مما
هو مذكور في كلماتهم ، فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يحتاج الجرح
إلى تقادم المعرفة ) بخلاف العدالة
( و ) لو قلنا بأنها حسن الظاهر
، ضرورة أنه ( يكفي العلم بموجب الجرح ) من زنا أو لواط أو نحو ذلك مما يحصل بالمعاينة