قول الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم [١] : « ويرفع القبر
فوق الأرض أربع أصابع » ونحوه غيره [٢] وفيها ما اشتمل على وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] والباقر عليهالسلام[٤] بذلك ، والجمع
بين المقيد منها بالمضمومة كما في خبر سماعة [٥] بل قد يدعى انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدار ،
والمقيد بالمفرجات كما في خبر علي بن رئاب عن الصادق عليهالسلام[٦] « إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات »
الخبر ونحوه خبر الحلبي وابن مسلم [٧] عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر محمد بن مسلم [٨] عن أحدهما عليهماالسلام ، وعمر بن واقد [٩] عن أبي الحسن
موسى عليهالسلام المروي عن العلل.
ولعله الأقوى في
النظر لو كان فيه مخالف ، لاحتمال عدمه ، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما
عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات ، كظاهر التذكرة ونهاية
الأحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان
الأعلى والأقل ، ولذا نص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي
، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الأول إلى
فتوى العلماء ، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خبر عمر بن
واقد [١٠] عن أبي الحسن عليهالسلام المروي عن العلل ، كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلا عن قدر
أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم [١١] عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦ وهو عن الحلبي.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١١.
[١٠] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١١.
[١١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.