responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 273

وكذا يكره الإسراع بالجنازة ، وعن الشيخ الإجماع عليه ، وهو المناسب لاستحباب الرفق بالميت وعن الجعفي ان السعي بها أفضل ، وعن ابن الجنيد يمشي بها خببا قيل والسعي العدو والخبب ضرب منه ، وهما موافقان للمحكي عن العامة ، وربما يشهد لهما ما عن الصدوق روايته‌ عن الصادق عليه‌السلام [١] « إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى عجلوني ، وإن كان من أهل النار نادى ردوني ».

(و) من المقدمات المسنونة ( إن تربع الجنازة ) بكسر الجيم السرير ، ويفتحها الميت على ما حكي ، وفي الذكرى « الجنازة بالكسر الميت على السرير ، والخالي عن الميت سرير لا غير » انتهى ، ولا خلاف أجده بين أصحابنا في استحباب التربيع بمعنييه ، بل لعله عندنا مجمع عليه كما ادعاه بعضهم ، ( الأول ) حمل السرير بأربعة رجال ، لأنه أدخل في توقير الميت ، وأسهل من الحمل بين العمودين ، سيما بالنسبة للمؤخر ، ويحتمله‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر جابر [٢] : « السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » ووافقنا عليه من العامة النخعي والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد على ما حكي عنهم ، خلافا للمنقول عن الشافعي ، فجعل حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربع ، ولا ريب في ضعفه عندنا و ( الثاني ) حمل الواحد كلا من جوانبه الأربع ، وكأن استحبابه اتفاقي كما حكاه بعضهم ، والأخبار به [٣] متظافرة ، وفي بعضها [٤] أن « من ربع خرج من الذنوب » وفي آخر [٥] « محيت عنه أربعون كبيرة » إلى غير ذلك.

ولعل الأول يستفاد منه أيضا ، والظاهر حصول فضل التربيع بمجرد حصوله‌


[١] الفقيه ج ١ ص ١٢٣ من طبعة النجف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست