responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 272

وكذا يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في لحده كما صرح به بعضهم ، للصحيح عن الصادق عليه‌السلام [١] « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف ، فلا كراهة للأصل ، وهو مقطوع بما عرفت ، وخبر عبادة بن الصامت [٢] « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك ، فجلس وقال : خالفوهم » ودلالته على المطلوب أولى من العكس ، لأن « كان » تدل على الدوام ، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ورده في الذكرى أيضا بأن الفعل لا عموم له ، فجاز وقوع الجلوس تلك المرة ، والقول أقوى من الفعل عند التعارض ، فتأمل.

وكذا يكره اتباع النساء الجنائز ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » ولقول أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز ، ولأنه تبرج ومناف للستر والتخدير ، لكن قد يستثنى من ذلك العجائز ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام [٤] أنه قال : « لا ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » كما أنه يحتمل تقييد الكراهة بما إذا لم تكن الميت امرأة ، لما‌ روي [٥] أن « زينب بنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما توفت خرجت فاطمة عليها‌السلام في نسائها وصلّت على أختها » أو يقال : إن أمر الصلاة غير التشييع ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٢] كنز العمال ـ ج ٨ ص ـ ١١٦ ـ الرقم ٢١٨١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست