responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 271

والتصبر ، وكان الوجه في كراهة قول : « ترحموا » ونحوه ما فيه من الاشعار بذنب الميت وتحقيره ، وكيف كان فلا ريب أن الاحتياط في ترك ذلك كله تفصيا من الوقوع في المكروه ، وإن كان الوجه في بعضها لا يخلو من غموض.

نعم يستثنى من كراهة وضع الرداء صاحب المصيبة ، لقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير [١] : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة » وفي‌ خبر أبي بصير [٢] : « ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداء ، وإن يكون في قميص حتى يعرف » وفي‌ خبر حسين [٣] « لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله خرج أبو عبد الله عليه‌السلام فتقدم السرير بلا رداء ولا حذاء » والمراد بوضعه عدم نزعه إن كان ملبوسا ، وعدم لبسه إن كان منزوعا ، بل يقتضي التعليل المذكور استحباب تغيير هيئة اللباس سيما في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء.

بل قد يستفاد من‌ مرسل الفقيه [٤] وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداءه في جنازة سعد بن معاذ ، فسئل عن ذلك ، فقال : « إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي » استحباب نزعه لغيره في جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء ، وعن ابن الجنيد التمييز بطرح بعض الزي بإرسال طرف العمامة ، وأخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما ، وفيه أنه لا دليل على الخصوصية ، ولعله لذا منعه ابن إدريس ، كما أن ما عن ابن حمزة من المنع هنا مع تجويزه الامتياز واضح الضعف ، ضرورة أولويتهما بذلك من غيرهما ، وكذا ما عن أبي الصلاح من أنه يتخلى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة ، لما سمعته من إطلاق النصوص [٥] التي منها أيضا يستفاد استحباب الحفاء لصاحب المصيبة ولا بأس به والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست