responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 211

فالحاكم حقيقة ما دل على اعتباره في مثل المقام لا هو نفسه ، لكن لا يلحظ التعارض ابتداء بينه وبين ذلك العام كسائر الأدلة ، فإنه لا ينظر في حال تعارضها إلى دليل حجيتها ، ومن هنا يحكم بالخاص الاستصحابي على العام وإن كان كتابيا.

لا يقال : إنه يعارضه في المقام حينئذ الأمر بالاحتياط ، لأنا نقول حال الخبر الضعيف مثلا في المقام بعد قيام الأدلة المعتبرة على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دل على استحباب فرد من أفراد العام المحرم ، فما يقال فيه يقال هنا ، نعم قد ينازع في شمول ما دل على التسامح كقوله عليه‌السلام : « من بلغه ثواب على عمل » لما إذا عارض عموم تحريم ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة كثيرة الفوائد جدا.

وكذا يستحب أن تزاد المرأة أيضا نمطا كما في النافع والقواعد وعن الكامل والمهذب ، وظاهر المصنف وغيره أن ذلك مستحب مع الحبرة ، فيكون لها حينئذ بناء على كون النمط مما تلف به ثلاث لفائف : أحدها الواجب لظهور إرادة زيادتها على أكفان الرجل واجبة ومندوبه عدا العمامة ، فتعوض عنها قناعا ، وإلا لم تكن الحبرة مستحبة للنساء ، ولا لفافة الفخذين عند المصنف ومن مائلة ، وقد عرفت سابقا ظهور الإجماع على استحبابهما معا بالنسبة إليها ، وفي الوسيلة أن المسنون ستة أشياء أن يزاد للرجل ثوبان حبرة وخرقة وعمامة ، وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط وخرقة تشد بها ثدياها ، ومن العجيب أن الأستاد الأعظم في حاشية المدارك أنكر وجود قائل باستحباب الثلاث.

قلت : بل قد يظهر من المقنعة والخلاف والمبسوط ومحكي المراسم والنهاية استحباب أربعة ، قال في الأول بعد ذكره زيادة الحبرة والخامسة في أكفان الرجل ، وأكفانها مثل أكفانه : « ويستحب أن تزاد ثوبان ، وهما لفافتان أو لفافة ونمط » ونحوه ما عن النهاية ، اللهم إلا أن يريدا بأحدهما لفافة الثديين ، وقال في الثاني : « والمسنون خمسة :

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست