responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 210

قدر شبر يرمى بها على وجهه » وصحيح ابن سنان [١] « ويرد فضلها على وجهه » وعن التهذيب رواية « على رجليه » ويمكن اتحاد الوجه والصدر ، وتأويل الرجلين بجهتهما ، لكنه بعيد.

ويستحب أن يزاد للمرأة لفافة لثدييها كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والمعتبر والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ، فما عساه يشعر نسبته إلى الشهرة في كلام بعضهم بوجوده في غير محله ، كالتوقف فيه من آخر نظرا إلى ضعف مستنده من‌ مرفوع سهل المضمر [٢] « سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : كما يكفن الرجل غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي وتشد إلى ظهرها » الحديث. إذ هو مع عدم قدح ذلك فيه بعد انجباره بما عرفت حكم مستحب يتسامح في دليله.

وما في الرياض من عدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم يدفعه أولا عدم انحصار فوائد المال في الأغراض الأخروية حسب بل يكفي في عدم كونه تضييعا مثل إرادة عدم بدو حجم الثديين وعدم انتشار الأكفان بهما مثلا. وثانيا أن بذل المال في احتمال ترتب النفع الأخروي لا يعد تضييعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا إذا كان الاحتمال معتدا به ناشئا من شهرة بين الأصحاب أو خبر في الباب أو نحو ذلك. وثالثا أن حرمة التضييع لا تعارض ما دل [٣] على التسامح في أدلة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أن دل الدليل المعتبر على اعتباره في مثله. ورابعا قد يقال وإن بعد بل منع عند التأمل : إن الخبر الضعيف المثبت لحكم خاص استحبابي يحكم به على العام القاضي بحرمته ، لشمول ما دل على التسامح لمثله ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست