غيره ، ثم تبدأ » إلى
آخره. وفي الخلاف « يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه
على عورته ، أو ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة ، وقال الشافعي : يغسل في قميصه ،
وأبو حنيفة ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة ، دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه
مخير بين الأمرين » انتهى. والظاهر أن مراده بالأمرين التغسيل بالقميص وعريانا
مستور العورة ، لا ما ذكرهما أولا من الستر بالقميص أو الخرقة ، اللهم إلا أن يراد
بالتغسيل في القميص ذلك.
ومنه ينقدح حينئذ
إمكان تنزيل الأخبار السابقة الآمرة بالتغسيل في القميص على إرادة ذلك ، فلا ينافي
استحباب النزع الذي حكيت عليه الشهرة ، لكنه بعيد كاحتمال حملها على إرادة الجواز
، فلا تنافيه أيضا سيما في بعضها نحو
قوله عليهالسلام : « ولا يغسل إلا
في قميص وغيره » ولعل الأقوى التخيير ، ومن جميع ما ذكرنا يستفاد ضعف ما يظهر من
ابن حمزة من إيجاب تغسيله مجردا عن ثيابه ، لما عرفت من الإجماع والأخبار ، وكذا
ما عساه يظهر من التعليل السابق في المعتبر والتذكرة من نجاسة الثوب بذلك وعدم
طهارته بالصب فيتنجس الميت والغاسل ، لظهور الأخبار في الأمر به ، وهو إما لعدم
احتياج طهارته هنا إلى العصر ، أو عدم تنجس الميت به وإن أوجبنا عصره بالنسبة إلى
طهارته نفسه بعد ذلك ، أو غيرهما ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن
يستر عورته حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان المغسل أعمى ، أو واثقا من
نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسل بالفتح ممن يجوز النظر إلى عورته ، كما لو كان
طفلا أو زوجا ، وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ، قلت : قد
يناقش حينئذ في ثبوت الاستحباب في بعض ما تقدم ان لم يكن الجميع ، إذ الوجوه
الاعتبارية لا تصلح مدركا للأحكام الشرعية ، والأمر في الأخبار بستر العورة ظاهره
الوجوب فهو محمول على غيرها ، نعم قد يقال : إن