responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 148

وإذا فتق قميصه ينزع من تحته لما سمعته من الخبر المنجبر بفتوى كثير من الأصحاب به ، بل في جامع المقاصد أنه « لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميت » انتهى. ويؤيده مع ذلك أنه أحرى لسلامة الأعالي من تلطخ النجاسة التي هي مظنة وقوعها من المريض ، انما البحث في أنه هل المستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما هو صريح المعتبر وغيره ، بل في المختلف وعن غيره أنه المشهور ، ولعله لأنه أمكن في التطهير من التغسيل بالقميص ، ولأن الحي يغتسل مجردا فالميت أولى ، وفي المعتبر والتذكرة « تعليله بأن الثوب ينجس بذلك ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل » انتهى. أو المستحب تغسيله في قميصه كما هو المحكي عن ابن أبي عقيل والمنسوب إلى ظاهر الصدوق ، واختاره بعض متأخري المتأخرين لما في‌ صحيحي ابن مسكان [١] وابن خالد [٢] « إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته » وصحيح ابن يقطين [٣] « ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه » والمروي [٤] من تغسيل أمير المؤمنين عليه‌السلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قميصه ، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الأخبار في ذلك ، أو أنه مخير بين الأمرين كما هو ظاهر المحقق الثاني أو صريحه كالخلاف ، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل عليه عريانا مستور العورة خاصة كمرسل يونس عنهم عليهم‌السلام [٥] « فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص ، واجمع قميصه على عورته ، وارفعه من رجليه إلى ركبتيه ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة » والحسن كالصحيح عن الصادق عليه‌السلام [٦] قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست