والشهيدين في
البيان والروض ، والشيخ في الخلاف والجمل والعقود ، وابن زهرة في الغنية ، وابن
سعيد في الجامع ، وهو المحكي عن مصريات السيد والوسيلة والإصباح ، وفي المدارك
نسبته إلى الأكثر ، والثاني ظاهر المبسوط أو صريحه كظاهر المنتهى وصريح المحقق
الثاني ، واختاره بعض متأخري المتأخرين ، والأقوى الأول ، للأصل وإطلاق أكثر
الأدلة ، وصحيح ابن يقطين [١] سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو
يوضع على يمينه ووجهه إلى القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في
قبره » المعتضدين بالشهرة بين الأصحاب ، واستبعاد خفاء مثله ، بل في الغنية بعد
نصه على استحباب ذلك وغيره كل ذلك بدليل الإجماع ، وربما يظهر ذلك من الخلاف أيضا
في وجه ، بل في المدارك بعد نسبة ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب حكى عن المعتبر دعوى
اتفاق أهل العلم عليه ، قلت : لكن الموجود فيه « وسنن الغسل يشتمل على مسائل :
الأولى أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة ـ إلى أن قال ـ : وأما الاستقبال
في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم ، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه إلى
القبلة ، ويدل عليه من طريق أهل البيت عليهمالسلام روايات » انتهى. وهو محتمل لإرادة الاتفاق على الاستقبال
من دون تعرض للاستحباب ، ولعل رجوعه إلى ما قدمه سابقا من استحباب الاستقبال فتكون
اللام للعهد أولى ، فتأمل.
وكيف كان فلا وجه
للمناقشة في الصحيح بعد ذلك بخروجه عما نحن فيه ، لعدم وجوب ما لا يتيسر قطعا ، مع
إمكان اندفاعها أولا بظهور المراد منه عرفا ، وبدلالتها على التخيير أيضا مع تيسر
الحالتين كدلالتها على عدم وجوب نقله عن ذلك المكان إذا تعسر توجيه وجهه إلى
القبلة ، كل ذا مع عدم قوة ما يصلح لإفادة الوجوب حتى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.