يرتكب له مثل ذلك
، إذ ليس هو إلا الأمر بوضعه مستقبل القبلة عند إرادة تغسيله في مرسل يونس [١] وخبر الكاهلي [٢] وهما ـ مع القصور
في السند واشتهار « افعل » في الندب ـ قد يظن أو يقطع بإرادته منه هنا بعد ما سمعت
، وخصوصا مع اشتمالهما على كثير من المستحبات ، فكأنها مساقة لبيان مطلق الرجحان ،
والحسن بإبراهيم [٣] قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا
غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » وهو مع تسليم ظهوره لا يقاوم ما عرفت ، فتأمل
جيدا.
وكذا يستحب ان
يغسل تحت الظلال قاله الأصحاب كما في جامع المقاصد سقفا كان أو غيره للصحيح [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن
الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس ، وإن ستر فهو أحب إلى » وخبر طلحة بن زيد
عن الصادق عليهالسلام[٥] « ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء الستر يعني إذا غسل » وهما
يفيدان استحباب مطلق الستر ، لكن قال في المعتبر : « ويستحب أن يغسل تحت سقف ـ إلى
أن قال بعد ذكره الرواية الثانية ـ : إن طلحة بن زيد بتري ، لكنها منجبرة برواية
علي بن جعفر عليهالسلام[٦] واتفاق الأصحاب » انتهى. وفي التذكرة « ويستحب أن يكون تحت سقف ، ولا يكون
تحت السماء ، قاله علماؤنا » انتهى. ولعلهما يريدان ما ذكرنا خصوصا الثاني بقرينة
ما سمعته من جامع المقاصد وظهور قوله في التذكرة « ولا يكون » في تفسير المراد
بالأول ، وإلا لأفاد كراهية ذلك ، مع ظهور الصحيح في عدمه كما عرفت ، والأمر سهل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.