responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 136

كثرة وقوع الموت ، فمن المستبعد بل من المقطوع بعدمه خفاؤه على عامة الشيعة خصوصا الخواص.

ومن هنا كان الأشبه أنه لا يجب بل قد يتردد في أصل مشروعيته كما عن ظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ، بل ظاهر الخلاف أو صريحه عدمها كظاهر السرائر ، ويحتمله المحكي عن سلار ، ولعله لبعض ما قدمناه من التشبيه بغسل الجنابة ، واستمرار الترك من سائر الطائفة مع ملازمتهم لغيره من المستحبات ، وقصور تلك الأخبار عن إفادته بعد موافقتها للعامة ، لكن قد يدفع ذلك بانجبارها بالشهرة المحكية بين المتأخرين على الاستحباب ، وربما كان أحوط أيضا لما عرفته من شبهة الوجوب وإن ضعفت التي لا يعارضها احتمال الحرمة التي منشأها التشريع ، وإلا فلا نهي صريح في الأخبار عنه ، فتأمل.

( ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ) خلافا للمحكي عن سلار كما مر الكلام عليه مفصلا إلا عند الضرورة كما لو لم يجد إلا ماء غسلة واحدة أو غسلتين ، فيقتصر حينئذ ولا يسقط الغسل بفوات ذلك حتى على القول بأنه عمل واحد ، وكأنه لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجوه المعتضدين بفتوى من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، ولمشابهته الأعمال المتعددة من جهات متعددة ، وإطلاق ما دل على وجوب كل غسلة من دون ظهور باشتراط الاجتماع ، ومع ذلك كله فقد يستأنس بما بعده من المسألة الآتية حيث اتفقوا ظاهرا على وجوب الغسل بماء القراح وإن انعدم السدر والكافور.

ثم انه هل يجب اختيار ماء القراح كما في الذكرى لظهور الأدلة في أهميته بالنسبة إلى أخويه وانه الذي به يحصل رفع الحدث بل قد يظهر منها أن غيره انما هو لتنظيف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست