responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 135

إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم : هذا كتاب أبي ، ولست أعدو قوله ، ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثم توضأه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ماءا وسدرا » الحديث. وعموم‌ قوله عليه‌السلام [١] : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ».

ومن الأصل السالم عن معارضة الاحتياط هنا ، لظهور إرادة القائل الوجوب الشرعي لا الشرطي ، وعلى تقديره فقد عرفت أن الأقوى التمسك به سيما فيما شك في شرطيته ، وخلو أكثر الأخبار المعتبرة عنه مع أنها في مقام البيان ، ولم تخل عن جملة من المستحبات فضلا عن الواجبات ، والتشبيه بغسل الجنابة في المستفيضة ، وترك‌ الرضا عليه‌السلام جواب ابن يقطين في الصحيح [٢] حيث سأله « عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : يبدأ بمرافقه ، فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر » الحديث. ووجوب الوضوء لغيره ، وغير ذلك ، كل ذا مضافا إلى قصور تلك الأدلة عن إفادة الوجوب سندا ودلالة مع إعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنها ، بل عن بعض الفضلاء إنكار قائل صريح بالوجوب ، وكأنه لعدم صراحة عبارة من نسب اليه ذلك فيه ، كالمقنعة والمهذب كما اعترف به في المختلف وكشف اللثام ، نعم حكاه في الأخير عن صريح النزهة وظاهر الاستبصار والكافي ، وأرسله عن المحقق الطوسي ، وكيف كان فلا ريب في ضعفه بعد ما عرفت من مستنده وما فيه ، بل في السرائر نسبة الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ ، وفي المبسوط أن عمل الطائفة على ترك ذلك كالخلاف أيضا ، بل قد يظهر من الأخير عدم المشروعية فضلا عن الوجوب ، هذا مع موافقة تلك الأخبار إلى عامة العامة ، وعمومية البلوى بالحكم مع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧ وهو خبر ابن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست