في مقابلة النص ،
حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة الاثنين من السنة [١] أو أن المراد به
هنا ذلك مجازا ، كإرادة ما يشمل الإناث من الاخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن
على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور.
ولعله إليه أشار الصادق عليهالسلام في خبر الفضل بن
عبد الملك [٢] قال : « سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأن الله
يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل فان كان
له أخوات » ونحوه خبر البقباق [٣] يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم ، أو أنه محمول
على التقية أو غير ذلك.
وكذا المناقشة بأن
مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة
كون الحصر إضافيا ، بقرينة ما سمعته من الخبرين [٤] والتعليل
والإجماع ، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة ، والله العالم.
( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
) للإجماع بقسميه على عدم
حجبهما ، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة [٥] المتضمنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما.
والمناقشة بظهور
النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن
ظاهرة في الثاني فلا أقل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ و ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث والباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد.