حجبا الأم ، فإن
كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن
بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ
والأختين.
مضافا إلى ما
تسمعه من خبر أبي علي [١] الآتي : وفي خبره الآخر [٢] « لا يحجب الأم
عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ».
وفي خبر أبي علي [٣] « لا يحجب عن
الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول ( فَإِنْ
كانَ )[٤] إلى آخرها ».
وفي خبر العلاء بن فضيل
المروي في الفقيه [٥] « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو
لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ».
وسأله البقباق [٦] أيضا « عن أبوين
وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت
: فأربع قال : نعم ».
وبذلك كله مضافا
إلى الإجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع
نساء.
فالمناقشة حينئذ
بأن ظاهر الآية [٧] اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧ عن أبي العباس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧ عن أبي العباس.