حينئذ خبر محمد بن فضيل [١] « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك
امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها » أو يجمع بغير ذلك.
( و ) على كل حال فلا ريب في أن
( الحق أنه لا يرد ) عليها وإن كان هو
الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله عليهالسلام هذا كله في حجب الولد.
( وأما حجب الاخوة فإنهم يمنعون الام
عما زاد عن السدس ) كتابا [٢]وإجماعا بقسميه
لكن ( بشروط أربعة ) : ( الأول : أن يكونوا
رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء ) فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة [٣] فيه.
كما أنه يتحقق
الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، بل السنة [٤] وافية الدلالة
عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين ـ لظاهر قوله تعالى [٥]( إِخْوَةٌ ) بناء على أن أقل
الجمع ثلاثة ـ يدفعه انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه.
وقال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٦] : « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ».
وفي حسن البقباق [٧] : « إذا ترك
الميت أخوين فهم إخوة مع الميت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.