responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 54

الأظهر ) لأن الفك مخالف للأصل من وجوه ، فيقتصر فيه على المعلوم وللإجماع كما في المصابيح ، لانقراض الخلاف وشذوذه ، فلا يتهجم على منع الإرث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك.

وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأول ، وهو الفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء أخذا من عدة الشهور ، وهو كما ترى.

( وكذا ) الحال ( لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ) دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته ( لم يفك أحدهم ، وكان الميراث للإمام عليه‌السلام ) وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين ، بل في محكي السرائر نفي الخلاف عنه ، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة.

لكن في القواعد « وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته؟ فيه إشكال ».

بل في الإرشاد « ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال ».

بل عن إيضاح الفخر « لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد ، لوجود المقتضى ، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح ، هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا؟ يحتمل الأول ، وهو اختيارنا كما سبق ، ويحتمل الثاني ، وقد مر توجيه القولين وعلى الثاني يقرع ، وأما منع العتق في الكل فلا ».

وفي المسالك « في عتقه قوة ، لوجود قريب يرث على تقدير حريته‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست