الأظهر ) لأن الفك مخالف للأصل من وجوه ، فيقتصر فيه على المعلوم
وللإجماع كما في المصابيح ، لانقراض الخلاف وشذوذه ، فلا يتهجم على منع الإرث
الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك.
وللفضل بن شاذان
قول بالتفصيل أضعف من الأول ، وهو الفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء
أخذا من عدة الشهور ، وهو كما ترى.
( وكذا ) الحال ( لو ترك وارثين أو
أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ) دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته
( لم يفك أحدهم ، وكان الميراث للإمام عليهالسلام
) وفاقا للمشهور أيضا بين
القدماء والمتأخرين ، بل في محكي السرائر نفي الخلاف عنه ، لما عرفت من الاقتصار
فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من
الورثة.
لكن في القواعد «
وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته؟ فيه إشكال ».
بل في الإرشاد «
ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال ».
بل عن إيضاح الفخر
« لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد ، لوجود المقتضى ، وهو وجود قريب
وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح ، هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو
لا؟ يحتمل الأول ، وهو اختيارنا كما سبق ، ويحتمل الثاني ، وقد مر توجيه القولين
وعلى الثاني يقرع ، وأما منع العتق في الكل فلا ».
وفي المسالك « في
عتقه قوة ، لوجود قريب يرث على تقدير حريته