responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 53

حاكم الشرع أو من يقوم مقامه ، بل قد يقال : إن ذلك وظيفته على وجه لا يجوز للميت الوصية بها لغيره ، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب تولي الحاكم لذلك ، اللهم إلا أن ينزل على حال عدم الوصي ، والأمر في ذلك سهل.

( ولو قصر المال عن ثمنه قيل ) وإن لم نتحقق قائله ( يفك بما وجد وسعى في الباقي ) نعم عن الجواهر نفي البأس عن العمل به ، والمختلف أنه ليس بعيدا عن الصواب ، بل في المسالك أنه قول متجه ويقوى فيما ورد النص والاتفاق على فكه ، وفي الروضة أنه متجه فيما اتفق على فكه وغير متجه في غيره.

وفيه أنه لا فرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل ، سواء كان الاتفاق أو غيره ، إذ ما لا يدرك [١] وعدم سقوط الميسور [٢] والإتيان بالمستطاع [٣] وحصول الغرض به في الجملة قائم في الجميع وإن كان المتجه في الجواب أنه لا يتمسك بهذا في المقام الذي أعرض الأصحاب عن مقتضاها فيه ، لأنه لم يثبت كونها قاعدة على جهة العموم.

وأما ما قيل ـ من أن عتق الجزء يساوي عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم ـ فمرجعه إلى ما هو ممنوع أو إلى ما لا يوافق أصولنا ، كما هو واضح.

( وقيل ) والقائل المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ( لا يفك ويكون الميراث للإمام عليه‌السلام وهو


[١] إشارة إلى المرسلتين : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » و‌ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ‌وهما مرويتان في غوالي اللئالي ، وهو مخطوط.

[٢] إشارة إلى المرسلتين : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » ‌و‌ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ‌وهما مرويتان في غوالي اللئالي ، وهو مخطوط.

[٣] إشارة إلى‌ قوله (ص) : « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » المروية في سنن البيهقي ـ ج ٤ ص ٣٢٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست