responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 48

أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ.

كما أن ما يقال ـ من أن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما فلا وجه لارثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما ـ لا ينبغي الالتفات إليه ، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، ولمنع عدم كون الحق للميت ، فإن إزهاق النفس عوض نفس الميت شي‌ء يستحقه الميت وإن اختص باستيفائه غيرهما ، لحكمة التشفي من حيث النسب وغيرها ، فالدية في الحقيقة عوض حق للميت كما هو ظاهر.

( وأما ) المانع الثالث الذي هو ( الرق فـ ) لا خلاف بيننا في أنه ( يمنع في الوارث و ) في ( الموروث ) بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص [١] وافية فيه من غير فرق بين المتشبث منه بالحرية كأم الولد وغيره ، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته ، فان فيه خلافا قد مر في محله.

كما أنه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه ، بل قد لا يظهر وجه للمانعية في الموروثية بناء على عدم قابليته للملك ، ضرورة عدم المال له حتى يتصور فيه المانعية ، وهو كمن لا مال له ، فان ذلك لا يعد مانعا من إرثه.

نعم يظهر له وجه بناء على الملك الذي هو ملك غير مستقر ، لعوده إلى السيد بزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما ، فسيده الذي يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث ، لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت من حيث إنه موت كي يكون وارثا ، بل لأن ملك العبد على القول به أقصاه زوال ملك السيد عنه ولو ببيع أو موت ، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان عدم التوارث بين الحر والعبد من الجانبين مفروغا منه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست