responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 47

النصوص [١] التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.

نعم لم يذكر إلا الاخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالأم ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ، ضرورة أقربيتهم من غيرهم.

ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنه يرثها جميع الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا عليه الإجماع بما سمعته من جناياته.

وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الإيجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما ترى ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله.

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يرث أحد الزوجين القصاص ) إجماعا ( و ) إن كان ( لو وقع التراضي ) بين من عليه القصاص ومن له ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) إجماعا أيضا ونصوصا [٢] منها خبر إسحاق بن عمار [٣] المتقدم سابقا.

فما في‌ خبر السكوني [٤] ـ من « أن عليا عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا » ـ مع الضعف محمول على التقية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست