نعم لم يذكر إلا
الاخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالأم ، ويمكن أن يكون ذلك
للقطع بالمساواة أو الأولوية ، ضرورة أقربيتهم من غيرهم.
ومما ذكرنا بان لك
ضعف ما عن ابن إدريس من أنه يرثها جميع الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما
عرفت ، كما أنه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا
عليه الإجماع بما سمعته من جناياته.
وأضعف من ذلك
القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم
وعن شرح الإيجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهن بالمنع إذا انفردن
والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما ترى ، ويأتي تمام
الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يرث
أحد الزوجين القصاص ) إجماعا
( و ) إن كان ( لو وقع التراضي ) بين من عليه القصاص ومن له
( بالدية ورثا نصيبهما منها ) إجماعا أيضا ونصوصا [٢] منها خبر إسحاق بن عمار [٣] المتقدم سابقا.
فما في خبر السكوني [٤] ـ من « أن عليا عليهالسلام كان لا يورث
المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام
من الدية شيئا » ـ مع الضعف محمول على التقية