responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 259

عنهما إلى غيرهما من ورثتهما ، كما هو واضح.

ودعوى كونه حقا له فينتقل إلى وارثه يدفعها منه كونه كذلك ، خصوصا وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلف به إلا من التزم به لا غيره من ورثته ، وقياسه على ولاء العتق محرم عندنا.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا ) يصح أن ( يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ) أو المتبرئ من ضمانه ( أو حر ) بالأصل ( لا وارث له ) مناسب ( أصلا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص دالة عليه أيضا ، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق ، فان ضمن حينئذ ذا الوارث وله مولى كان ضمانه باطلا وإن فقده بعد ذلك ، أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان من استصحاب صحته ، ومن دعوى ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتداء واستدامة.

ولعل قول المصنف وغيره ( ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ) مشعر بذلك ، ضرورة ظهوره في ترتب الاستحقاق المقتضي لتحقق الأسباب ، بل قيل : إنهم قد صرحوا في العقل أنه لو فضل على المنعم شي‌ء كان على ضامن الجريرة ، إلا أن الانصاف عدم خلو الأول من قوة.

( و ) على كل حال فـ ( ـهو ) أي الضامن بعد إحراز ما عرفت ( أولى من الامام عليه‌السلام ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل ( و ) المعتبرة [١] صريحة فيه. نعم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست