responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 258

فيه حينئذ العقل المقترن بما يدل على ذلك ، ولا يكون حكمه حكم المعاطاة في غيره من العقود.

وعلى كل حال فالظاهر جريان الوكالة فيه ، بل الظاهر جواز اتحاد الموجب والقابل فيه مع الوكالة أو الولاية بوصاية أو حكومة فضلا عن جواز إيقاعه من الوصي والحاكم عمن لهم الولاية عليه ضامنية أو مضمونية مع مراعاة المصلحة ، بل الظاهر جريان الفضولية فيه وإن لم نقل بكونه عقدا بناء على جريانها في الأعم منه.

وهل يجري بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن والكافر المضمون؟ إشكال من إطلاق الأدلة ، ومن كونه موادة ومن نفي الموالاة بينهما وغير ذلك.

أما العكس فالظاهر عدم جوازه ، لكونه سبيلا ، ولعموم ما دل [١] على عدم إرثه المسلم ونفي التوالي بينهما. نعم لا بأس به بين الكافرين.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن حكم التوالي المزبور الإرث والعقل ( لكن لا يتعدى ) ذلك ( الضامن ) إلى أولاده وغيرهم ، كما أنه لا يرث المضمون الضامن إلا إذا كانا متضامنين بلا خلاف يعتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه في الأول.

وما عن المقنعة من أنه « إذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له ، وحكمه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه » لا صراحة فيه بالانتقال ، بل ولا ظهور وإنما مراده حكمه بالنسبة إليه نفسه في الإرث والعقل لا مطلقا ، ضرورة كون الإرث والضمان أمرين التزمهما شخص على نفسه ، فلا ينتقلان إلى غيره بغير رضا ولا عقد ، كما هو الشأن في الإرث بالإمامة والزوجية ، فإنه لا يتعدى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست