responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 257

بمعنى أنه يتولى شخصا ثم إنه يتولى آخر وإن كان لا يخلو من إشكال.

كما أنه لا يخلو الحكم بكونه عقدا على وجه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من الألفاظ المخصوصة والعربية والمقارنة بين الإيجاب والقبول وتقديم الأول ونحو ذلك من إشكال أيضا ، خصوصا بعد التصريح من بعض والظهور من آخر بعدم اعتبار شي‌ء فيه من ذلك.

ومن هنا لم يتعرضوا لألفاظ إيجابه وقبوله ، ولم يراعوا اشتقاقها من لفظه وما يقرب منه ، كما هي عادتهم في العقود سيما اللازمة التي هذا منها على المشهور منهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، مستدلين عليه بأصالته وعموم ( أَوْفُوا ) [١] وغير ذلك.

بل عن ظاهر السرائر الإجماع عليه ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الخلاف والوسيلة ، وأنه مال إليه في المختلف ، مع أن المنقول من عبارة مختصر الأول أنه قال : « ولاء الموالاة عندنا جائز ، ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه ، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذين كانوا صغارا » وكأنه غير ما نحن فيه.

بل لم نجد تصريحا من أحد بجريان الإقالة فيه كغيره من العقود ولا باشتراط الخيار ولا بغير ذلك مما يجري في العقود اللازمة ، فلا يبعد إرادة من أطلق العقد عليه كونه كالعقد في الإنشائية المشتركة من شخصين ، وإلا فهو أشبه شي‌ء في الأسباب والمسببات وإن كانت كيفية السبب فيه مركبة من رضا الطرفين.

ولعله لذا لم يذكر المصنف رحمه‌الله وجماعة كونه من العقود بل اكتفى بما سمعته من العبارة الظاهرة في تحققه بكل ما يتحقق به التوالي المخصوص من غير اعتبار لفظ فضلا عن أن يكون مخصوصا ، فيكفي‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست