إلا أن كلا من
الثلثين والثلث ( ينكسر على الفريقين ) وإنما الذي يصح لقرابة الأب ثمانية عشر ، لأنه أقل عدد له
ثلث له نصف ولثلثيه ثلث ( فتضرب ) عدد سهام أقرباء الأم وهي
( أربعة في تسعة ) التي هي نصف سهام
أقرباء الأب أو بالعكس ( تصير ستة وثلاثين
، ثم تضربها ) أي الستة وثلاثين
( في ثلاثة ) التي هي أصل
الفريضة ( فتصير مائة وثمانية ) تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الأجداد الثمانية.
لكن قد يشكل ذلك
بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الأم على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثي الأب لعمها
وعمتها ، ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق النصوص [١] بالقسمة أثلاثا
بين الأعمام والأخوال ، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي ، فهي كمسألة الأجداد على
مذهب معين الدين المصري ، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين.
لكن فيه منع صدق
عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته ، والنصوص في الثاني لا الأول ، بخلاف عم الأب
وعمته ، فإنهم يصدق عليهم أعمام الميت.
وبذلك يعرف ما في
القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان ،
لنصوص [٢] الأعمام والأخوال ، ثم ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم
الأب وعمته أثلاثا ، وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام ،
ضرورة ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه اللهم إلا أن يقال : إن حقيقة العمومة
الإخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الخؤولة الاخوة للام من طرف الأب والأم
أيضا ، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع.
وفيه أنه مع
التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.