لكن قد عرفت ما
يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك.
( و ) على كل حال فـ ( ـللأعمام
ما بقي ) وهو الثلثان وقسمتهما
بينهم كالانفراد أيضا ( فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ) مطلقا عند المصنف وجماعة ، والأصح القسمة بالتساوي إن كانوا لأم ، كما عرفت
البحث فيه سابقا.
( ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم
بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي ) من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه
( للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب
منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم ) كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم.
( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته
وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية ) ومحكي المهذب وتبعهما المشهور
( كان لمن يتقرب بالأم الثلث ) لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها ( بينهم
بالسوية ) لاشتراك الكل في التقرب
بها ، ولأصالة التسوية ( ولمن تقرب بالأب
الثلثان ، ثلثهما لخال الأب وخالته ) لإطلاق النص [١] بأن للخؤولة الثلث
( بينهما بالسوية ) لأصالتها والتقرب
بالأم ( وثلثاهما بين العم والعمة بينهما للذكر مثل
حظ الأنثيين ) إن كانا معا لأب
إجماعا أو لأم عند المصنف لإطلاق النص [٢] وقاعدة التفضيل وغيرهما ، وفيه ما عرفته سابقا.
( فيكون أصل الفريضة ثلاثة ) لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.