قد عرفت أنه يرث
الأبعد مع فقد الأدنى ذكرا وأنثى ، فلو عدم الأجداد الأدنون ورث أجداد الأب وأجداد
الأم ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا ، وهم في المرتبة الأولى أربعة ، وفي
الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستة عشر ، وهكذا.
ف
( إذا ترك جد أبيه ) مثلا
( وجدته لأبيه وجده وجدته لام ) أبي ( ه ومثلهم للأم ) بالنسبة إلى أبيها وأمها
( كان لأجدادها ) أي الأم
( الثلث بينهم أرباعا ) إذ الفرض أنهم
أربعة وبمنزلة كلالة الأم التي قد عرفت اقتسامها بالسوية
( ولأجداد الأب ) الأربعة أيضا
( الثلثان ) ولكن لكونهم
بمنزلة كلالة الأب يقسمان ( بينهم أثلاثا ثلثا
ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده وجدته لأمه
أثلاثا ) أيضا للذكر مثل حظ
الأنثيين ( على ما ذكره الشيخ ) رحمهالله وجماعته ، بل حكى
غير واحد عليه الشهرة ( فيكون ) حينئذ ( أصل الفريضة
ثلاثة : ) واحد للقبيل الأول الذين
قد عرفت أن سهامهم أربعة ، واثنان للثاني ، وقد عرفت أن سهامهم تسعة ليكون لها ثلث
ولثلثها ثلث.
ومن هنا بان لك أن
الثلاثة التي هي أصل الفريضة ( تنكسر على
الفريقين ) وبين عدد سهام كل
فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ( فـ ) ـاحتجت إلى أن تطرح النصيب و
( تضرب ) أحد العددين وهو
( أربعة في ) الآخر وهو
( تسعة ثم تضرب