وإلى المرسل المروي عن مجمع
البيان [١] فان فيه « ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ،
وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم » فلا
ريب في أن الأول أقوى ، والله العالم.
( مسائل ثلاث : )
( الأولى )
لا خلاف بيننا في
أن ( الجد وإن علا يقاسم الاخوة ) لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط
كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه.
نعم إنما يقاسمهم
( مع عدم ) وجود الجد
( الأدنى ) وإلا كان هو
المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى ،
لما عرفت سابقا من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر
تحقيقه سابقا.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو
اجتمعا ) أي الأدنى وإن بعد
( مع الاخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع
الأدنى للأم ولو كان أنثى وكذا العكس.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٥.