ولو سلمنا له
كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور ،
للأدلة السابقة ، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض
الصور والتسوية في بعض ، للأدلة المزبورة ، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد
البنت الذكور الثلث.
وعليه يحمل ما في الموثق [١] « ابنة الابن
أقرب من ابن البنت » على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب ، بل لعل ذلك أولى من
حمله على التقية ، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب ، على أنه لازم له في أولاد
الاخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم.
بل المراد من عدم
تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكرا ، وذلك في
المقام كذلك.
قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر بكير بن
أعين [٢] : « لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه
».
وفي خبر موسى بن بكير [٣] « والمرأة تكون
أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم
عند أصحابنا لا يختلفون فيه ».
وبذلك كله ظهر لك
أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢ عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكافي
ج ٧ ص ١٠٤ « عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ٧. ».