responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 125

واضح الضعف.

ولو سلمنا له كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور ، للأدلة السابقة ، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض ، للأدلة المزبورة ، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث.

وعليه يحمل ما‌ في الموثق [١] « ابنة الابن أقرب من ابن البنت » على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب ، بل لعل ذلك أولى من حمله على التقية ، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب ، على أنه لازم له في أولاد الاخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم.

بل المراد من عدم تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكرا ، وذلك في المقام كذلك.

قال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر بكير بن أعين [٢] : « لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ».

وفي‌ خبر موسى بن بكير [٣] « والمرأة تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ».

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢ عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكافي ج ٧ ص ١٠٤ « عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ٧. ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست