اتفاق النصوص
السابقة على ذلك ، ضرورة كونها بين مصرح بالتفصيل [١] وبين مكتف بأحد
شقيه [٢].
نعم أجمل في خبر
موسى بن بكير [٣] السابق منها أولا إلا أنه نص على التفصيل ثانيا ، بل هو
كالصريح في المطلوب ، لقوله عليهالسلام فيه : « يرثون ميراث البنين والبنات » ولم يقل كما يرثون ،
مع أنه ظاهر أيضا لو عبر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة.
ولو سلم احتمال
هذا القيام والمنزلة لكل من الأمرين فلا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة
والإجماع المزبور ، بل تسليم الخصم ذلك في غير الفرض من الأرحام أقوى شاهد على ما
هنا ، ضرورة اشتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أبي عبد الله عليهالسلام[٤] : « إن في كتاب
علي عليهالسلام إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه » وقوله عليهالسلام أيضا في مرسل يونس [٥] : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان
استوت قام كل واحد مقام قريبه » فإنه خصوصا الأخير صريح في إرادة إرث نصيب من
يتقرب به الذي يوافق الخصم عليه في غير المقام.
فما عن المرتضى رحمهالله ومن تبعه ـ من
قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به ، لأنهم أولاد
حقيقة ، فتشملهم الآية [٦] ولو لا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في الإرث ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.