responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 93

معها. والوجه الثاني بطلان حقه ، لحصول المفارقة » إذ هو كما ترى نسب إلى المصنف الأول وصريح كلامه خلافه ، بل قد عرفت أنه لم نعرفه قولا لأحد من أصحابنا. ومنه يعلم ما قوله : « وجهان » المشعر بالتردد.

ثم إن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في بطلان الحق مع عدم الرحل بمفارقة المكان للعذر بين كونه قبل الصلاة أو في أثنائها ، لكن في الدروس الفرق فحكم ببقاء الأولوية في الثاني إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه ، وسقوطها في الأول محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها.

وفيه أن حقه تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحل ، وإتمامها لا يتوقف على مكان الشروع ، وفرض كونه أقرب للعود لا يقتضي بقاء الأولوية المزبورة وإن أدى ذلك إلى بطلان صلاته ، كما هو واضح.

ثم إن ظاهر الأصحاب هنا بيان حكم المفارقة مع بقاء الرحل الذي قيل إنه شي‌ء من أمتعته وإن قل.

أما السبق بذلك فهل يوجب الأحقية أو لا بد من وصوله إليه نفسه واستقراره عليه؟ قد يظهر الثاني من المحكي عن الشهيد ، فإنه حكى عن الفاضل في التحرير في كتاب الصلاة أنه لا تحصل الأولوية بالرجل في المسجد ، وجمع بين ذلك وبين كلامه هنا بحمل الأول على تقدم رحله من غير استقرار عليه وكلامه هنا على الاستقرار ثم الخروج بعد ذلك.

ولعل مراده من الاستقرار مطلق الكون ، ضرورة عدم مدخليته في ثبوت الأحقية مع الوصول إليه.

وقد يقال بتحقق السبق بمثل ذلك عرفا وإن لم يصل إليه ، لكنه محل شك ، والأصل عدمه خصوصا بعد ظهور كلمات الأصحاب في الثاني.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست