responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 92

أكثر ، وقد يألف الإنسان بقعة من المسجد ويتضرر بفواتها كتضرره بفوات المتعاملين.

قلت : لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت سابقا من أن أحد من أصحابنا لم يقل بذلك فضلا عن أن يكون هو المشهور كما هو مقتضى كلامه حتى يحتاج إلى الفرق المزبور ، والنظر المذكور ـ مع أن فيه ما فيه ـ انما ذكر ذلك الجويني كما عرفت الكلام فيه سابقا.

وكذا الكلام في قوله متصلا بما سمعت : « وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن ويتعلم من الفقه ونحو ذلك وغيره ، لعموم قوله تعالى [١] ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) وفرق بعضهم فأوجب أولوية المذكورين ، كمقاعد الأسواق خصوصا في الجوامع الكبيرة ، لأن له غرضا في ذلك الموضع ليألفه الناس » فإنه لم نجد الفرق المزبور لأحد من أصحابنا ، وإنما هو لبعض الشافعية الذين يناسب أصولهم الاعتبارات المزبورة.

وأغرب من ذلك قوله متصلا بما سمعت : « وإن كان قيامه لضرورة لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وقضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان : أحدهما ـ وهو الذي قطع به المصنف ـ عدم البطلان ، لمكان الضرورة واحتج له في التذكرة بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « إذا قام » إلى آخره.

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] : « سوق » إلى آخره. ويشكل مع قطع النظر عن السند بأنه أعم من المدعى وأنتم لا تقولون به على العموم ، والمخصص لهما مع عدم الضرورة مخصص‌


[١] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٥.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة ـ الحديث ١ من كتاب التجارة ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست