responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 90

أحق به إذا عاد إليه » بل والخبر [١] السابق « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».

لكن فيه أنه لا وجه لبقاء الأحقية مع الاعراض عنه ، ضرورة معلومية اشتراك الناس فيه ، وبقاء الرحل ليس تحجيرا ، ونفي الخلاف في الفرض غير متحقق ، بل لعل عكسه كذلك ، فلا جابر للمرسل المزبور ، بل ولا للخبرين المذكورين المقتضيين ثبوت الأولوية حتى مع عدم بقاء الرحل.

نعم قد يقال بالحكم بها مع بقاء الرحل في صورة الجهل بالحال اعتمادا على شاهد الحال الذي هو بقاء الرحل ، أما مع العلم بالعدم فلا ريب في عدمها ، بل لو علم تردده في المجي‌ء وعدمه لم يكن له حق وإن كان مقتضى إطلاق ما سمعت ذلك ، لكن لا جابر له ، فلا يكون حجة.

نعم مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين طول الزمان وقصره ، لكن في المسالك عن الذكرى تقييده بأن لا يطول زمان المفارقة ، وإلا بطل حقه أيضا ، قال : « ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف ، للنهي [٢] عن ذلك ، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا وحكم بسقوط حقه حينئذ ، ولا بأس به ».

وفيه أن ذلك مجرد اعتبار لا يقتضي سقوط الحق الثابت بالدليل.

نعم قد يقال : إن المراد بالأحقية تقدمه على غيره عند التعارض لا جواز الانتفاع بالمكان حال عدمه ، فحينئذ يجوز لغيره الوقوف فيه ، فإذا جاء تنحى عنه ولو في أثناء الصلاة مع فرض عدم اقتضاء ذلك التصرف برحله وإلا لم يجز له لذلك لا للأحقية المزبورة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست