responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 89

لمطلق العبادة أم لتدريس العلم والإفتاء ونحو ذلك.

قلت : بل وإن لم يكن لشي‌ء من ذلك ، بل لنفس الجلوس فضلا عن الاشتغال بأمر آخر ، نعم ليس له ذلك مع مزاحمة المصلين على نحو ما سمعته في الطريق.

وهل الصلاة مقدمة على غيرها من العبادات كقراءة القرآن؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، ولكن لم أجده في كلام أحد من الأصحاب ، بل ولا غيره من صور التعارض المتصورة في المقام.

وعلى كل حال ( فلو قام مفارقا ) رافعا يده عنه ( بطل حقه ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال حتى ( لو عاد ) وقد شغله غيره.

( وإن قام ناويا للعود ) إليه ( فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به ، وإلا كان مع غيره سواء ) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل في جامع المقاصد أنه المشهور ، بل في محكي المبسوط نفي الخلاف فيه ، قال : « فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحق به ، فان قام وترك رحله فيه فحقه باق ، وإن حول رحله منه انقطع حقه منه ، ولا خلاف فيه ، وفيه نص لنا عن الأئمة عليهم‌السلام ».

بل ليس فيه نية العود كالإرشاد والدروس ، ففي الأول « ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود وإلا فلا » وفي الثاني « فإذا فارقه بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا » بل في الروضة « هذا الشرط ـ أي نية العود ـ لم يذكره كثير » وإن كنا لم نتحققه.

بل ربما مال إليه بعض مشايخنا ، لنفي الخلاف والمرسل المزبورين في المبسوط المؤيدين‌ بالخبر [١] « إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥١ وفيه‌ « إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو أحق به » ‌

.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست