responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 88

عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك في ما اشترى فلا بأس » وخبر عبد الله بن أبي أمية [١] « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك دخل عليه في ما حدد له فلا بأس ».

وفيه أن الخبر الثاني ضعيف لا جابر له ، بل الظاهر تحقق الموهن.

وأما الأول وإن كان موثقا إلا أنه مخالف لما عرفت من عدم جواز تملك أحد للطريق.

وما سمعته من الشيخ والحلي من عدم التمييز لا يقتضي الحل ، إذ أقصاه جهل المغصوب ، وذلك لا يقتضي حله ، فالمتجه حينئذ بطلان البيع للجهالة. أما مع عدم جهالته ولكن لم يعلم بغصبه كذلك فللمشتري الخيار بتبعيض الصفقة.

ويمكن حمل الخبرين المزبورين على عدم تبين الغصب حملا لفعل المسلم على الوجه الصحيح ، إذ يمكن كون الطريق مرفوعا وأخذه بإذن أربابه ، ويمكن أن يكون مسلوكا ولكن كان فيه زيادة على المقدر الشرعي ، بناء على بقاء مثله على الإباحة أو أن للحاكم المصالحة عنه مصلحة للمسلمين.

وبالجملة لا صراحة فيهما بدخول الزيادة على الوجه الغصبي وإلا كانا مطرحين ، لمخالفتهما للضوابط مع قلة العامل ، بل عدمه صريحا على الوجه المزبور ، والله العالم.

( وأما المسجد ف ) لا إشكال ولا خلاف في أن ( من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا ) فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه ، بل في المسالك وغيرها سواء كان جلوسه لصلاة أم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست