responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 83

جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز » وفي الإرشاد « ولو كان أي الجلوس للبيع أو الشراء في الرحاب فكذلك »

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من الإجمال ، ضرورة أنه إن أريد بالرحاب المتسعة الأماكن التي ليست طرقا فهو ـ مع أنه خارج عن مفروض البحث فلا يصح استثناؤه ـ أنه لا يناسبه ذكر الوجه والأقرب والاحتمال فيه ، ضرورة عدم المانع من ذلك فيها.

وإن أريد خصوص ما زاد على النصاب مما هو مستطرق فكذلك أيضا بناء على عدم جريان حكم الطريق على الزائد المزبور ، بل لو قلنا بكونه مثله أشكل الفرق حينئذ بينه وبين غيره مع فرض عدم الضرر ، وربما احتمل إرادة غير المضرة بالاستطراق من المتسعة كما عبر به جماعة ، لكنه كما ترى.

وأوحش عنه ما في المسالك وأتباعها في شرح المتن المزبور من أنهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع والشراء ، فمنعه بعضهم مطلقا ، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له فكان كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عينت له من الجهة ، والمشهور التفصيل ، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا ، وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به.

إذ هو ـ مع أن ما حكاه من القول الأول لم نعرفه لأحد من العامة والخاصة ، وقد نقل هو وغيره إجماع الناس في جميع الأعصار على فعل ذلك مع عدم التضرر من غير فرق بين الجلوس للبيع وغيره ـ أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضا لأحد إن لم يكن المراد به ما أشرنا إليه من ضرر المارة وعدمه.

كما أن ما ذكره من قوله : يؤمن ولا يؤمن لا حاصل له أيضا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست