وقول أبي عبد الله
عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو
أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله ».
وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح ابن
مسلم [٢] : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها ، وهي لهم ».
كقوله عليهالسلام أيضا في الصحيح
الآخر [٣] : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها ».
وفي النبوي [٤] : « من أحاط
حائطا على أرض فهي له ».
وفي آخر [٥] : « عادي الأرض
لله ولرسوله ثم هي لكم مني ».
وفي ثالث [٦] : « موتان الأرض
لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون ».
إلى غير ذلك من
النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله.
( و ) كيف كان ف ( النظر في أطراف
أربعة : )
( الأول في الأرضين )
بفتح الراء
( وهي إما عامرة وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه ) الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه ،
مسلما كان أو كافرا ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من
الحربي ، فإن ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله.
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.