responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 75

ولا ماء غالبا وتسقيها الغيوث غالبا ، فان فعل ذلك يعد إحياء وخصوصا عند من لا يشترط الحرث والزرع ، لأنهما انتفاع ، وهو معلول الملك ، فلا يكون علة له.

وفيه ما عرفت من منع صدق تحقق الاحياء بذلك ، ومنه يعلم ما في الزيادة التي سمعتها في المسالك.

بل وكذا قوله فيها أيضا : « وحيث كان المحكم في الاحياء العرف فان وافق التحجير في بعض الموارد كفى وإلا فلا » ضرورة أنه بناء على ما عرفت لا يمكن موافقته للاحياء أصلا ، ولذا أطلقوا إفادته الحق دون التمليك ، كما هو واضح.

ويمكن حمل كلام ابن نما ـ إن لم يكن قد صرح بالملك ـ على إرادة كون التحجير كالأحياء في إفادته الأولوية دون الملك ، كما هو المحكي عن المبسوط والمهذب والسرائر.

قال في الأول : « إذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها ، ومن الناس من قال يصح ، وهو شاذ ، فأما عندنا فلا يصح بيعه ، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء ، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي للإمام عليه‌السلام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء ، فكيف يبيع ما لا يملك » ونحوه عن المهذب وكذا السرائر.

وهو كالصريح في اتحاد مفاد التحجير والاحياء وإن اختلف مسماهما.

ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك ونحوه ، نعم ذكر غير واحد من الأساطين أنه يكون تحجيرا يفيد أولويته به إلى أن يرحل ، بل في التذكرة وجامع المقاصد أنه يكون أولى أيضا بما حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق ، ولا يزاحم في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست