responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 66

( يمكن سكناه ) منها ( يسمى إحياء ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم إلا ما ستسمعه من الحلي.

وحينئذ فلا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب ، خلافا لبعض العامة فاعتبره ، والعرف شاهد على خلافه وإن اعتيد وضعها للحفظ لا لأصل السكنى.

كما أنه شاهد أيضا على خلاف ما يحكى عنهم أيضا من عدم اعتبار السقف ، ل‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « من أحاط حائطا على أرض فهي له » ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء ، كما لو جعلها حظيرة للغنم ، إذ القصد لا اعتبار به ، فإنه لو أرادها حظيرة فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله ، ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط ، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف وإن نفى عنه البأس في التذكرة ، بل في المسالك وجهه واضح.

إلا أنه كما ترى مناف لصدق الاحياء عرفا على متخذ الأرض دارا وملكه لها لو اتخذها حظيرة للصدق باعتبار أن إحياء كل شي‌ء بحسب حاله لا يقتضي صدقه مع عدم قصدها وإن جاز العدول عن القصد في الأول واتخاذها دارا ، كما يجوز العدول عن قصد الدار بعد التحويط واتخاذها حظيرة ، فإنه يملكها بذلك ، لصدق الاحياء عليها عرفا ولو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول وصيرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست