responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 61

ثبوت الحق ـ لا يقتضي زواله بزوالها للأصل ، وخصوصا إذا أزاله الظالم أو غيره ، لا ما إذا زالت بنفسها.

نعم لو كان ثبوت حق التحجير بها على نحو ما تسمعه في الرحل اتجه حينئذ زوال الحق ، إلا أن ذلك مقطوع بخلافه ، إذ من جملة أفراد التحجير أن لا يكون مملوكا للمحجر كالحفر ونحوه ، فلا ريب في أن مقتضى القوانين الشرعية ثبوت الحق مطلقا ، إلا أن يكون إجماعا كما عرفت ، والله العالم.

هذا ( و ) في القواعد والمسالك ما في المتن من أنه ( لو بادر إليها من أحياها ) بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين ( لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الاحياء ) بل لا خلاف أجده بين من تعرض له ، لأنه حينئذ أحيا ما هو باق في حق غيره ، كما لو أحيا قبل طلب الامام منه أحد الأمرين.

نعم حكي في المسالك عن بعض العامة قولا ببطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الأمرين وإن كان غيره ممنوعا ، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.

وفي محكي التذكرة « لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه بشي‌ء وطالت المدة قيل : يبطل حذرا من التعطيل ، وقيل : لا يبطل ما لم يرفع الأمر إليه ، ويطالبه بالترك ، ولعل ذلك إذا بقيت الآثار » ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرنا ، والله العالم.

( وللنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( أن يحمي ) بقعة من الأرض الموات ( لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة ) والجزية والضوال ونحوها ، قال في محكي المبسوط : « للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحمي لنفسه ولعامة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست