ثبوت الحق ـ لا
يقتضي زواله بزوالها للأصل ، وخصوصا إذا أزاله الظالم أو غيره ، لا ما إذا زالت
بنفسها.
نعم لو كان ثبوت
حق التحجير بها على نحو ما تسمعه في الرحل اتجه حينئذ زوال الحق ، إلا أن ذلك
مقطوع بخلافه ، إذ من جملة أفراد التحجير أن لا يكون مملوكا للمحجر كالحفر ونحوه ،
فلا ريب في أن مقتضى القوانين الشرعية ثبوت الحق مطلقا ، إلا أن يكون إجماعا كما
عرفت ، والله العالم.
هذا
( و ) في القواعد والمسالك ما
في المتن من أنه ( لو بادر إليها من أحياها ) بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين
( لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الاحياء ) بل لا خلاف أجده بين من تعرض له ، لأنه حينئذ أحيا ما هو
باق في حق غيره ، كما لو أحيا قبل طلب الامام منه أحد الأمرين.
نعم حكي في
المسالك عن بعض العامة قولا ببطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الأمرين وإن كان
غيره ممنوعا ، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.
وفي محكي التذكرة
« لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه بشيء وطالت المدة قيل : يبطل حذرا من
التعطيل ، وقيل : لا يبطل ما لم يرفع الأمر إليه ، ويطالبه بالترك ، ولعل ذلك إذا
بقيت الآثار » ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرنا ، والله العالم.
( وللنبي صلىاللهعليهوآله
) الذي هو أولى بالمؤمنين من
أنفسهم ( أن يحمي ) بقعة من الأرض الموات
( لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة ) والجزية والضوال ونحوها ، قال في محكي المبسوط : « للنبي صلىاللهعليهوآله أن يحمي لنفسه
ولعامة