responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 55

كما ( أقطع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عبد الله بن مسعود ( الدور ) [١] وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار ويقال : المعني أنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا.

( و ) أقطع وابل بن حجر ( أرضا بحضرموت ) [٢].

( و ) أقطع الزبير ( حضر فرس ) ه‌ أي عدوه ، بل قيل : إن ( الزبير ) أجرى فرسه حتى قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة ،

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله « أعطوه من حيث بلغ السوط » [٣].

وأقطع بلال بن الحارث العقيق [٤] ( فإنه ) إن لم يفد الملك فلا ريب بل لا خلاف في أنه ( يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء ) بل عن المبسوط نفيه كذلك بين المسلمين ، وكذا ليس لأحد نقضه.

وما‌ عن عمر من أنه لما تولى قال لبلال : « ما أقطعت العقيق لتحجبه ، فأقطعه الناس » [٥] لا حجة فيه ، وكم له من أخذ فدك ونحوها.

على أنه يمكن ذلك كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجر ، كما صرح به في جامع المقاصد ، وإن كان ذكر المصنف وغيره ذلك في التحجير دونه يشعر بالعدم ، بل لو لا ظهور الاتفاق عليه هناك لأمكن إشكاله بتعلق الحق الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال وإن عطل.

وكأن ما ذكر من الاختصاص المزبور مبني على عدم تملك الموات‌


[١] نيل الأوطار ج ٦ ص ٥٩.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٤.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٤.

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٩.

[٥] رواه ابن قدامة في الشرح الكبير المطبوع في ذيل مغني ابن قدامة ج ٦ ص ١٦٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست