responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 45

يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه‌السلام على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إنشاء الله تعالى ».

ونحوه‌ خبر محمد بن علي بن محبوب [١] قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام. » بأدنى تفاوت في الألفاظ ، وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب اليه غير قادح.

مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أتى جبلا فشق فيه ( منه خ ل ) قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقايسان ( يتقاسمان خ ل ) بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ».

وفي الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد [٣] نحوه ، وزاد « وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ».

وفي‌ خبر عقبة [٤] أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في‌


[١] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ـ ج ٣ ص ١٥٠ الرقم ٦٥٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١ وهذا مروي بطريق الكليني ( قده ) وليس في الوسائل والكافي ج ٥ ص ٢٩٤‌ قوله ( ٧ ) : « جرى ماؤها سنة .. فشق منه قناة أخرى » وهذه القطعة مذكورة في رواية الصدوق ( قده ) التي أشار إليها ( قده ) بعد هذه الرواية.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست