كل ذلك مضافا إلى خبر عبد الله بن مقفل [١] المنجبر بما سمعت
عن النبي صلىاللهعليهوآله « من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته ».
وقوي السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما
بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع
».
وعن قرب الاسناد [٣] أنه روي مثل ذلك
إلا أنه زاد « وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ».
وفي الفقيه [٤] « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن البئر حريمها
أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لعطن أو غنم ».
وحينئذ فما في صحيح حماد بن عثمان [٥] المروي في الكافي
« سمعت الصادق عليهالسلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ».
قال : « وفي رواية
أخرى [٦] خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين
ذراعا ».
لا عامل به.
وكأنه أشار إلى خبر وهب بن وهب [٧] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهماالسلام « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول :حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى
عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ».
وعلى كل حال هو
غير واضح المعنى وإن قال في المسالك : « ونسبة