( للثاني ) حيث يتبين أنها له
( على كل حال ) سواء كان العوض
المدفوع إلى الأول باقيا أو لا ( لأن الحق ثابت في
ذمته ) و
( لم يتعين بالدفع إلى الأول ) بعد ظهور عدم استحقاقه ، وليس له الرجوع على القابض ، لأنه لم يقبض عين ماله.
( و ) لكن ( يرجع الملتقط على
الأول ) وإن كان قد دفعه إليه
بحكم الحاكم فضلا عما لو كان بالوصف ( لتحقق
بطلان الحكم ) الأول إذا لم يكن
قد اعترف له بالملك ، لا من حيث الحكم له به وإلا فلا رجوع له لكونه مأخوذا منه
ظلما بزعمه ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة
( السادسة : )
( لو مات الملتقط ) ففي القواعد والدروس ومحكي التذكرة عرف الوارث حولا وملكها
إن شاء أو قهرا على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان ، بل في الأخيرين لو كان في
الأثناء بنى ، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط ، فاحتاج إلى
استئناف ، أما الوارث فلا يطلب إلا المالك ، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره.
ولكن لا يخفى عليك
أنه مبني على انتقال حق الالتقاط إلى الوارث وهو إن لم يكن إجماعا ـ كما عساه يظهر
من إرسال من تعرض له إرسال المسلمات ـ لا يخلو من نظر.
نعم لو مات بعد
الحول ونية التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا إشكال وإن كان إذا جاء المالك أخذها
بناء على المختار ، بل قد سمعت النص فيه [١].
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.