أن الملتقط يملكها
ملكا مراعى ، فيزول بمجيء صاحبها ، وهذا أعدل الأقوال ، لأن فيه جمعا بين الأدلة
، والأصل عدم أمر زائد عليه وقد اختار المصنف هذا في التحرير ، وهو قوي متين ».
وفيه أنه قريب إلى
ما تفرد به الفخر مما سمعته سابقا في الضالة من عدم الضمان ، ولكن إنما يستحق
المالك الغرامة عليه إذا جاء وطالب ، وقد عرفت ضعفه في محله.
على أن ما حكاه عن
التحرير من تعليل الضمان يوم التلف كالصريح في ثبوت المثل وقت التلف ، لقوله : «
حينئذ » نحو المغصوب ، وهو يقتضي سبق الاستحقاق.
بل قد يقال : إن
التملك الذي قلنا بحصوله بالنية مقتض لذلك ، لأصالة احترام مال المسلم على وجه لا
يكون كالمباح ، ولأصالة عدم الملك بدون ذلك ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام في السفرة [١] « قومها على نفسك
» نحو ما ورد [٢] في تقويم الولي مال المولى عليه ، وكون ذلك قبل التعريف
غير مناف بعد ما عرفت من الاتحاد في الكيفية.
فيكون الحاصل أن
الشك حاصل في حصول الملك بنية التملك خاصة ، أو بها مع ثبوت العوض في الذمة ،
فالأصل عدم الملك بذلك ، وليس الملك متيقن الحصول والشك في وجوب شيء آخر معها كي
يكون الأصل عدمه.
( وأما الاستدلال
) بقوله عليهالسلام[٣] : « من وجد شيئا فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده اليه ».